مهدي مهريزي

54

ميراث حديث شيعه

موثّقة عمار الساباطي [ ح 14 ] ورواية هشام بن سالم المتقدمة [ ح 12 ] ورواية عمرو بن أبي نصر الآتية [ ح 18 ] فقد يتوجّه العمل بها وحمل ما تضمّن الأمر بإعادة الصلاة على الاستحباب . [ قوله : ] عن الحسن بن عليّ بن ( عن « خ ل » ) عبداللَّه بن المغيرة [ ص 56 ح 18 ] : بن عبداللَّه بن المغيرة هو الموافق ل لتهذيب « 1 » والمناسب للمقام ، وأمّا عن عبداللَّه بن المغيرة فغير سديد . « ام‌ن » . [ قوله : ] وذلك طاهر على ما نبيّنه [ ص 56 ذيل ح 20 ] الأولى أن يقول : وذلك غير ناقض للوضوء ؛ لأنّه المذي ، وذلك طاهر . في يب الودي « 2 » وهو الصحيح . باب النهي عن استعمال الماء الجديد [ قوله : ] قال : وضّأت أبا جعفر عليه السلام بجمع وقد بال . . . إلى آخره [ ص 58 ح 2 ] وهذه الاستعانة ليست من المحرّمة ، ولعلّها لم تكن على جهة الكراهة أيضاً ، كما إذا كان الماء في القربة فافهم . [ قوله : ] موافقان لمذاهب ( كثير « نسخة » ) من العامة [ ص 59 ذيل ح 4 ] هذه النسخة أنسب بالحمل على التقية في الحديث الأوّل ؛ لأنّ بعض العامّة جوّز المسح على الرجلين ، لكن عيّن الماء الجديد . * * * حاشية على هذا المحلّ : لم يورد الشيخ في هذا الباب ما يتضمّن نهياً عن المسح بالماء الجديد ، وإنّما تضمّن حكاية فعل النبي صلى الله عليه وآله وأبي « 3 » جعفر عليه السلام ، وهذا لا يدلّ على وجوب ذلك ، والأولى الاستدلال في ذلك بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام حيث قال فيها : وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك « 4 » « الحديث » وهذا بناءً على ما قيل من أنّ الجملة

--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 51 ، ح 148 . ( 2 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 52 ذيل ح 89 . ( 3 ) . في النسخة : أبو . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 25 ، باب صفة الوضوء ، ح 4 .